كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ فَإِنْ وَافَقَهُ) أَيْ الْمُقَرُّ لَهُ الْمُقِرَّ فِي صُورَتَيْ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ لَكِنْ هَلْ الْمُرَادُ بِالْمُوَافَقَةِ عَدَمُ الرَّدِّ فَيَشْمَلُ السُّكُوتَ أَوْ الْمُوَافَقَةَ صَرِيحًا وَقَضِيَّةُ الْبَابِ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ شَوْبَرِيُّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الدَّرَاهِمَ عَلَيْهِ) أَيْ زِيَادَةً عَلَى الدَّنَانِيرِ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْهُ عَلَى ثُبُوتِ الدَّرَاهِمِ عَلَيْهِ فِي صُورَتَيْ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ.
(قَوْلُهُ بَطَلَ الْإِقْرَارُ بِهَا) أَيْ بِالدَّرَاهِمِ وَيَبْطُلُ إقْرَارُهُ بِالشَّيْءِ. اهـ. حَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَكَانَ مُدَّعِيًا) أَيْ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ. اهـ. شَرْحُ مَنْهَجٍ أَيْ الْحَاصِلَةُ مِنْ ضَرْبِ صُورَتَيْ الْمُوَافَقَةِ وَعَدَمِهَا فِي صُورَتَيْ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ.
(قَوْلُهُ لِلدَّنَانِيرِ) أَيْ الْمِائَةِ فِي صُورَتَيْ التَّصْدِيقِ وَالْمِائَتَيْنِ فِي صُورَةِ التَّكْذِيبِ.
(قَوْلُهُ فَيَحْلِفُ الْمُقِرُّ) أَيْ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ. اهـ. شَرْحُ مَنْهَجٍ.
(قَوْلُهُ، وَكَذَا عَلَى إلَخْ) أَيْ وَيَحْلِفُ الْمُقِرُّ عَلَى نَفْيِ إرَادَةِ الدَّنَانِيرِ الْمِائَتَيْنِ أَيْضًا فِي صُورَتَيْ التَّكْذِيبِ أَيْ التَّكْذِيبِ مَعَ الْمُوَافَقَةِ وَالتَّكْذِيبِ بِدُونِهَا فَيَتَعَرَّضُ فِي الْيَمِينِ فِي هَاتَيْنِ لِنَفْيِ الدَّنَانِيرِ وَنَفْيِ إرَادَتِهَا وَيَقْتَصِرُ فِي صُورَتَيْ التَّصْدِيقِ عَلَى نَفْيِ الدَّنَانِيرِ فَعَلَى كُلٍّ لَا تَلْزَمُهُ الدَّنَانِيرُ وَتَلْزَمُهُ الدَّرَاهِمُ فِي صُورَتَيْ الْمُوَافَقَةِ دُونَ صُورَتَيْ عَدَمِهَا شَيْخُنَا. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ) بِدُونِ لَهُ كَذَا فِي أَصْلِهِ وَجَمِيعِ نُسَخِ التُّحْفَةِ أَيْ وَالْمُغْنِي وَفِي نُسَخِ الْمُحَلَّيْ وَالنِّهَايَةِ بِزِيَادَةِ لَهُ فِي الْمَتْنِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فِي يَوْمٍ آخَرَ لَزِمَهُ) بَقِيَ مَا لَوْ اتَّحَدَ الزَّمَنُ وَتَعَدَّدَ الْمَكَانُ مَعَ بُعْدِ الْمَكَانَيْنِ كَأَنْ أَقَرَّ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنْ صَفَرٍ بِأَنَّهُ أَقْرَضَنِي بِمِصْرَ فِي أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ أَلْفًا، ثُمَّ أَقَرَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بِأَنَّهُ أَقْرَضَنِي بِمَكَّةَ فِي أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ أَلْفًا وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ وَاحِدٌ لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ الْإِقْرَاضُ بِمِصْرَ وَمَكَّةَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَتَسْقُطُ الْإِضَافَةُ إلَيْهِمَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَتَبَ) إلَى قَوْلِهِ وَأَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمَرَّ إلَى، وَلَوْ قَالَ وَقَوْلَهُ فَإِنْ امْتَنَعَا إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَتَبَ) غَايَةٌ (وَقَوْلُهُ مَحْكُومٌ بِهَا) أَيْ فِيهَا بِالْإِقْرَارِ بِالْأَلْفِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ هَذَا إلَخْ) أَيْ الضَّابِطُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ كَمَا هُوَ) أَيْ عَدَمُ الِاطِّرَادِ أَوْ كَوْنُ الْعَيْنِيَّةِ كَثِيرًا لَا كُلِّيًّا.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الْكَثِيرِ.
(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِعَدَمِ اطِّرَادِهَا وَبِفَرْضِ تَسْلِيمِ اطِّرَادِهَا فَصُرِفَ عَنْ ذَلِكَ قَاعِدَةُ الْبَابِ وَهُوَ الْأَخْذُ بِالْيَقِينِ مَعَ الِاعْتِضَادِ بِالْأَصْلِ وَهُوَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِمَّا زَادَ عَلَى الْوَاحِدِ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(وَلَوْ اخْتَلَفَ الْقَدْرُ) كَأَنْ أَقَرَّ فِي يَوْمٍ بِأَلْفٍ وَفِي آخَرَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ (دَخَلَ الْأَقَلُّ فِي الْأَكْثَرِ) إذْ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ ذَكَرَ بَعْضَ مَا أَقَرَّ بِهِ (وَلَوْ وَصَفَهُمَا بِصِفَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ) تَأْكِيدٌ كَمِائَةٍ صِحَاحٍ فِي مَجْلِسٍ وَمِائَةٍ مُكَسَّرَةٍ فِي آخَرَ (أَوْ أَسْنَدَهُمَا إلَى جِهَتَيْنِ) كَثَمَنِ مَبِيعٍ مَرَّةً وَبَدَلِ قَرْضٍ أُخْرَى (أَوْ قَالَ قَبَضْت) مِنْهُ (يَوْمَ السَّبْتِ عَشْرَةً، ثُمَّ قَالَ قَبَضْت) مِنْهُ (يَوْمَ الْأَحَدِ عَشْرَةً لَزِمَا) أَيْ الْقَدْرُ أَنَّ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ لِتَعَذُّرِ اتِّحَادِهِمَا، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَطْلَقَ مَرَّةً وَقَيَّدَ أُخْرَى حُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَلَمْ يَلْزَمْهُ غَيْرُهُ (وَلَوْ قَالَ) لَهُ عَلَيَّ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ مَثَلًا أَلْفٌ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ قَطْعًا أَوْ (لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ كَلْبٍ) مَثَلًا (أَوْ أَلْفٌ قَضِيَّتُهُ لَزِمَهُ الْأَلْفُ)، وَلَوْ جَاهِلًا (فِي الْأَظْهَرِ) إلْغَاءُ الْآخَرِ لَفْظَهُ الرَّافِعَ لِمَا أَثْبَتَهُ فَأَشْبَهَ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا تَلْزَمُنِي نَعَمْ إنْ قَالَ كَانَ مِنْ نَحْوِ خَمْرٍ وَظَنَنْته يَلْزَمُنِي حَلَفَ الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى نَفْيِهِ رَجَاءَ أَنْ يَنْكُلَ فَيَحْلِفُ الْمُقِرُّ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَبَحَثَ جَمْعٌ فِي مَالِكِيٍّ يَعْتَقِدُ بَيْعَ الْكَلْبِ وَحَنَفِيٍّ يَعْتَقِدُ بَيْعَ النَّبِيذِ أَنَّهُ لَوْ رُفِعَ لِشَافِعِيٍّ، وَقَدْ أَقَرَّ كَذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ حُكْمَ رَفْعِ الْإِقْرَارِ فَلَمْ يَكُنْ مُكَذِّبًا لِنَفْسِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِقَوْلِهِمْ الْعِبْرَةُ بِعَقِيدَةِ الْحَاكِمِ لَا الْخَصْمِ، وَلَوْ أَشْهَدَ أَنَّهُ سَيُقِرُّ بِمَا لَيْسَ عَلَيْهِ فَأَقَرَّ أَنَّ عَلَيْهِ لِفُلَانٍ كَذَا أَلْزَمَهُ وَلَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ الْإِشْهَادُ، وَلَوْ قَالَ كَانَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ قَضَيْته فَلَغْوٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِشَيْءٍ حَالًا وَمَرَّ فِي شَرْحِ أَوْ قَضَيْته مَا لَهُ تَعَلَّقَ بِذَلِكَ، وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ أَوْ لَا بِسُكُونِ الْوَاوِ فَلَغْوٌ لِلشَّكِّ، وَلَوْ شَهِدَا عَلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَأَطْلَقَا قُبِلَا وَلَمْ يُنْظَرْ لِقَوْلِهِ إنَّهَا مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ وَلَا يُجَابُ لِتَحْلِيفِ الْمُدَّعِي وَلِلْحَاكِمِ اسْتِفْسَارُهُمَا عَنْ الْوَجْهِ لَزِمَ بِهِ الْأَلْفُ فَإِنْ امْتَنَعَا لَمْ يُؤَثِّرْ فِي شَهَادَتِهِمَا فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي بِقَيْدِهِ فِي الشَّهَادَاتِ فِي بَحْثِ الْمُنْتَقِبَةِ وَغَيْرِهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ تَأْكِيدٌ) أَيْ إذْ لَا يَتَحَقَّقُ صِفَتَانِ إلَّا مَعَ الِاخْتِلَافِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ كَلْبٍ لَزِمَهُ الْأَلْفُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي اللُّزُومِ بِذَلِكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْكُفَّارَ إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا إنَّمَا نُقِرُّهُمْ عَلَى مَا نُقِرّهُمْ عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمُوا. اهـ. وَهَذَا فِيهِ تَأْيِيدٌ لِلنَّظَرِ الْآتِي فِي مَسْأَلَةِ الْمَالِكِيِّ وَالْحَنَفِيِّ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ جَاهِلًا)، وَلَوْ كَافِرًا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ قَالَ كَانَ مِنْ نَحْوِ خَمْرٍ وَظَنَنْته يَلْزَمُنِي إلَخْ) وَلَوْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُقِرِّ وَإِنْ كَذَّبَهُ وَحَلَفَ لَزِمَهُ الْمُقَرُّ بِهِ مَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى الْمُنَافِي فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ حُكْمَ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّنَا إنَّمَا أَلْزَمْنَا الشَّافِعِيَّ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَعْتَقِدْ بَيْعَ مَا ذُكِرَ لَمْ نَقْبَلْهُ فِي التَّعْقِيبِ الْمَذْكُورِ لِمُنَافَاتِهِ لِمَا قَبْلَهُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَمَّا اعْتَقَدَ بَيْعَ مَا ذُكِرَ قَبِلْنَاهُ فِي التَّعْقِيبِ لِعَدَمِ مُنَافَاتِهِ فِي اعْتِقَادِهِ وَإِذَا قَبِلْنَاهُ أَلْغَاهُ الْحَاكِمُ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ عِنْدَهُ وَلِهَذَا لَوْ كَانَ الْمُقِرُّ شَافِعِيًّا وَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي التَّعْقِيبِ أَلْغَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِقَوْلِهِمْ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ اعْتِبَارُ عَقِيدَةِ الْحَاكِمِ لَا يُنَافِيهِ الْعَمَلُ بِالْقَرِينَةِ لَكِنَّ قَضِيَّتَهُ عَدَمُ اللُّزُومِ إذَا كَانَ الْمُقِرُّ كَافِرًا أَيْضًا لِلْقَرِينَةِ وَهُوَ وَجِيهٌ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ كَانَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ قَضَيْته فَلَغْوٌ) كَذَا فِي أَصْلِ الرَّوْضِ وَفِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ، وَلَوْ قَالَ كَانَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَلَمْ يَكُنْ فِي جَوَابِ دَعْوَى فَلَغْوٌ كَمَا مَرَّ لِانْتِفَاءِ إقْرَارِهِ لَهُ حَالًّا بِشَيْءٍ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَانَ عَلَيَّ لَهُ أَلْفٌ وَقَدْ قَضَيْتُهُ بِأَنَّ جُمْلَةَ قَضَيْتُهُ وَقَعَتْ حَالًا مُقَيَّدَةً لِعَلَيَّ فَاقْتَضَتْ كَوْنَهُ مُعْتَرِفًا بِلُزُومِهَا إلَى أَنْ يَثْبُتَ الْقَضَاءُ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي اللُّزُومُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ لَا إشْعَارَ فِيهِ بِلُزُومِ شَيْءٍ حَالًّا أَصْلًا فَكَانَ لَغْوًا. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ مَعَ مَسْأَلَةِ الرَّوْضِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّ قَضَيْتُهُ بِدُونِ الْوَاوِ حَالٌ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُقَالَ هِيَ مَعَ الْوَاوِ أَقْرَبُ إلَى الْحَالِيَّةِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِشَيْءٍ حَالًا) يُؤْخَذُ مِنْهُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ فِي فَصْلِ يُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ أَوْ هَذَا إلَى وَكَانَ مِلْكَ زَيْدٍ إلَى أَنْ أَقْرَرْت مِنْ أَنَّهُ إقْرَارٌ بَعْدَ إنْكَارٍ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي تِلْكَ بِقَوْلِهِ إلَى أَنْ أَقْرَرْت صَارَ مُقِرًّا فِي الْحَالِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُجَابُ إلَخْ) كَأَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِمَسْأَلَةِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ فِيهِ تَكْذِيبًا لِلشُّهُودِ فَلَوْ قَالَ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مَعَ الْإِطْلَاقِ فَلَا يَبْعُدُ إجَابَتُهُ لِلتَّحْلِيفِ، ثُمَّ رَأَيْت فِيمَا يَأْتِي مَا يُفِيدُ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ) أَيْ فِي أَحَدِهِمَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ تَأْكِيدٌ) أَيْ قَوْلُهُ مُخْتَلِفَيْنِ تَأْكِيدٌ لِقَوْلِهِ صِفَتَيْنِ إذْ لَا تَتَحَقَّقُ صِفَتَانِ إلَّا مَعَ الِاخْتِلَافِ.
(قَوْلُهُ كَمِائَةٍ صِحَاحٍ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ أَقَرَّ بِمِائَةٍ إلَخْ، وَكَذَا أَمْرُ قَوْلِهِ كَثَمَنِ مَبِيعٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَيْ الْقَدْرَانِ) إلَى قَوْلِهِ وَنَعَمْ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَوْ أَطْلَقَ) وَمِنْهُ مَا لَوْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ نَذَرَ لَهُ أَلْفًا، ثُمَّ أَقَرَّ بِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفًا فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ سَوَاءٌ سَبَقَ إقْرَارُهُ بِالْقَيْدِ أَوْ الْمُطْلَقِ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ كَلْبٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي اللُّزُومِ بِذَلِكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْكُفَّارَ إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا إنَّمَا نُقِرُّهُمْ عَلَى مَا نُقِرُّهُمْ عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمُوا. اهـ. وَهَذَا فِيهِ تَأْيِيدٌ لِلنَّظَرِ الْآتِي فِي مَسْأَلَةِ الْمَالِكِيِّ وَالْحَنَفِيِّ فَتَأَمَّلْهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ جَاهِلًا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ كَافِرًا جَاهِلًا. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر، وَلَوْ كَافِرًا قَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ إذَا كَانَ الْمُقِرُّ وَالْمُقَرُّ لَهُ كَافِرَيْنِ لِعِلْمِنَا بِالتَّعَامُلِ بِالْخَمْرِ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبِاعْتِقَادِهِمْ حِلَّهُ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ لُزُومِ الْأَلْفِ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ نَكَحَهَا بِخَمْرٍ فِي الْكُفْرِ وَأَقْبَضَهُ لَهَا، ثُمَّ أَسْلَمَا وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ الْحَاكِمِ لِأَنَّا نَقُولُ الْقَرِينَةُ مُخَصِّصَةٌ وَمُقْتَضَاهَا عَدَمُ اللُّزُومِ فَلَيْسَ هُوَ مِنْ تَعْقِيبِ الْإِقْرَارِ بِمَا يَرْفَعُهُ وَسَيَأْتِي مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ التَّوَقُّفِ عَنْ سم فِي قَوْلِهِ قَدْ يُقَالُ اعْتِبَارُ عَقِيدَةِ الْحَاكِمِ إلَخْ وَقَوْلُهُ م ر جَاهِلًا سَيَأْتِي مَا يُفِيدُ قَبُولَ ذَلِكَ مِنْهُ لَوْ قَطَعَ بِصِدْقِهِ كَكَوْنِهِ يَدَوِيًّا حَلَفَا فَمَا هُنَا مَحِلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ مَا يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ. اهـ. وَقَوْلُهُ سَيَأْتِي أَيْ فِي مَبْحَثِ الْإِقْرَارِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ، ثُمَّ دَعْوَى فَسَادِهِ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ قَالَ كَانَ إلَخْ) وَلَوْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُقِرِّ وَإِنْ كَذَّبَهُ وَحَلَفَ لَزِمَهُ الْمُقَرُّ بِهِ مَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى الْمُنَافِي فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ شَرْحُ م ر. اهـ. سم قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر مَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى الْمُنَافِي اُنْظُرْ قَبُولَ هَذِهِ الْبَيِّنَةِ مَعَ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَزِمَهُ الْأَلْفُ بِسَبَبٍ آخَرَ فَهِيَ شَاهِدَةٌ بِنَفْيٍ غَيْرِ مَحْصُورٍ. اهـ. وَهَذَا الْإِشْكَالُ ظَاهِرٌ وَيُؤَيِّدُهُ التَّأَمُّلُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ مِنْ نَحْوِ خَمْرٍ) أَيْ مِنْ ثَمَنِ نَحْوِ خَمْرٍ.
(قَوْلُهُ عَلَى نَفْيِهِ) أَيْ عَلَى نَفْيِ كَوْنِهِ مِنْ نَحْوِ خَمْرٍ.
(قَوْلُهُ لَوْ رُفِعَ) أَيْ غَيْرُ الشَّافِعِيِّ مِنْ الْمَالِكِيِّ أَوْ الْحَنَفِيِّ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ أَقَرَّ إلَخْ) أَيْ وَالْحَالُ قَدْ أَقَرَّ كَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ الْمَالِكِيُّ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ كَلْبٍ وَالْحَنَفِيُّ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ نَبِيذٍ.
(قَوْلُهُ لَا يَلْزَمُهُ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ فِي الِاسْتِدْرَاكِ مِنْ تَحْلِيفِ الْمُقَرِّ لَهُ رَجَاءَ أَنْ يَرُدَّ الْيَمِينَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّنَا إنَّمَا أَلْزَمْنَا الشَّافِعِيَّ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَعْتَقِدْ بَيْعَ مَا ذُكِرَ لَمْ نَقْبَلْهُ فِي التَّعْقِيبِ الْمَذْكُورِ لِمُنَافَاتِهِ لِمَا قَبْلَهُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَمَّا اعْتَقَدَ بَيْعَ مَا ذُكِرَ قَبِلْنَاهُ فِي التَّعْقِيبِ الْمَذْكُورِ لِعَدَمِ مُنَافَاتِهِ فِي اعْتِقَادِهِ وَإِذَا قَبِلْنَاهُ أَلْغَاهُ الْحَاكِمُ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ عِنْدَهُ وَلِهَذَا لَوْ كَانَ الْمُقِرُّ شَافِعِيًّا وَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي التَّعْقِيبِ أَلْغَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ حُكْمٌ رُفِعَ إلَخْ) الْأَوْلَى رُفِعَ حُكْمُ الْإِقْرَارِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِقَوْلِهِمْ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ اعْتِبَارُ عَقِيدَةِ الْحَاكِمِ لَا يُنَافِيهِ الْعَمَلُ بِالْقَرِينَةِ لَكِنَّ قَضِيَّتَهُ عَدَمُ اللُّزُومِ إذَا كَانَ الْمُقِرُّ كَافِرًا أَيْضًا لِلْقَرِينَةِ وَهُوَ وَجِيهٌ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ الْإِشْهَادُ) خَرَجَ بِالْإِشْهَادِ مَا لَوْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ حِينَ الْإِقْرَارِ الْأَوَّلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ عِنْدَهُ شَيْئًا، ثُمَّ أَقَرَّ لَهُ بِشَيْءٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ مَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ لُزُومُ مَا أَقَرَّ بِهِ بِذِمَّةِ الْمُقِرِّ لَزِمَهُ لِعَدَمِ مُنَافَاتِهِ تَصْدِيقَ الْمُقَرِّ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَمْضِ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَلَغْوٌ) كَذَا فِي أَصْلِ الرَّوْضِ وَفِي شَرْحٍ م ر مَا نَصُّهُ لَوْ قَالَ كَانَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَلَمْ يَكُنْ فِي جَوَابِ دَعْوَى فَلَغْوٌ كَمَا مَرَّ لِانْتِفَاءِ إقْرَارِهِ حَالًّا بِشَيْءٍ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَانَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَقَدْ قَضَيْته بِأَنَّ جُمْلَةَ قَضَيْته وَقَعَتْ حَالًا مُقَيِّدَةً لِعَلَيَّ فَاقْتَضَتْ كَوْنَهُ مُعْتَرَفًا بِلُزُومِهَا إلَى أَنْ يَثْبُتَ الْقَضَاءُ وَإِلَّا فَيَبْقَى اللُّزُومُ بِخِلَافِ الْأَوْلَى فَإِنَّهُ لَا إشْعَارَ فِيهِ بِلُزُومِ شَيْءٍ حَالًّا أَصْلًا فَكَانَ لَغْوًا انْتَهَى فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ مَعَ مَسْأَلَةِ الرَّوْضِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّ قَضِيَّتَهُ بِدُونِ الْوَاوِ حَالٌ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُقَالَ هِيَ مَعَ الْوَاوِ أَقْرَبُ لِلْحَالِيَّةِ سم عَلَى حَجّ لَكِنْ لَيْسَ فِي كَلَامِ م ر قَضَيْته وَالْفَرْقُ عَلَيْهِ ظَاهِرٌ. اهـ. ع ش وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ وَمِثْلُهُ أَيْ مِثْلُ لَهُ أَلْفٌ عَلَيَّ قَضَيْته فِي اللُّزُومِ مَا لَوْ قَالَ كَانَ عَلَيَّ أَلْفٌ قَضَيْته فَإِنْ لَمْ يَقُلْ فِي هَذِهِ قَضَيْته كَانَ لَغْوًا. اهـ. وَهَذَا صَرِيحٌ بِعَدَمِ الْفَرْقُ بَيْنَ وُجُودِ الْوَاوِ وَعَدَمِهِ.